"التعليم" تُدرج "التحرش" في لائحة "الجرائم السلوكية" .. وتكشف عن "تدابير" اتخذتها بالإدارات المعنية
85465
صحيفة المرصد-واس :صنفت وزارة التعليم "التحرش" جريمة ومخالفة في دليلها الإجرائي للسلوك، ووضعته في الدرجة الرابعة ضمن التصنيف الصادر عنها في الدليل.
تدابير وبرامج
وتعتزم وزارة التعليم تفعيله عبر عدة تدابير وبرامج توعوية مختلفة، والعمل على إصدار مجموعة من المحتويات الإعلامية ذات العلاقة بالنظام، كأفلام توعية وتثقيفية، وأفلام كارتونية خاصة برياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية، ونشر الوعي بالنظام من خلال محاضرات وندوات وبرامج خاصة بالوسط التعليمي والأهالي من قبل المتخصصين في التوجيه والإرشاد، وفرق الأنشطة المختلفة.
حالات التحرش ويلزم القانون الصادر عن وزارة الداخلية كل من اطَلع على معلومات عن أي من حالات التحرش بالمحافظة على سريتها، ووضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته والتعامل مع ما يقع من حالات في إطار بيئة العمل، كما يلزم عدم الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات التحقيق والاستدلال أو المحاكمة.
نظام قانون التحرش ويحفظ نظام قانون التحرش حق الجهة المختصة نظاما في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة في حال تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى، وتحفظ أيضا حق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة في حال المسائلة التأديبية للجاني في إطار بيئة العمل.
للاشتراك في خدمة "واتس آب المرصد" المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة "المرصد سبورت" أضغط هنا